التميمي يبين إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية الجديد
بين الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
وقال التميمي. في بيان تلقى العراق أولاً” نسخة منه أن إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، ١. وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢.. فإنه أمام رئاسة البرلمان مدة ٣٠ يوما وفق المادة ٧٢ ثانيا من الدستور العراقي من تاريخ ٦ آذار لغاية ٦ نيسان يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم.. وبعد تحديد يوم ٢٦ آذار لعقد الجلسة فإنه في حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية الجديد يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها لغاية ٦ نيسان فقط.. فإذا تجاوزنا ..هذه إلمدة نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي اجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة وسنكون أمام فشل غير قابل للحل ..وربما ..يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة ٦٤ دستور أو بقرار من المحكمة الاتحادية العليا إذا تم استفتاءها ..ونكون ..في الحالتين ..امام انتخابات مبكرة جديدة … وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية.. وفق ذات المادة أعلاه..
٢.أما في حالة البدء بالتصويت على اختيار رئيس الجمهورية الجديد الذي اشترط قرار المحكمة الاتحادية بفتح الجلسة بوجود أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان يعني ٢٢٠ نائب وان يكونوا حاضرين عند بدء التصويت وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح بهذه النسبة في الجولة الأولى واذا لم يحصل اي من المرشحين على هذه النسبة نكون أمام جولة ثانية ينحصر فيها التنافس بين أعلى الفائزين الأول والثاني وايا منهما يحصل على أكثرية الأصوات يعنى لو حصل الأول على ٥٠ صوت والثاني على ٣٠ يكون صاحب ال٥٠ صوت هو رئيس الجمهورية يكون رئيسا ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية وفق المادة ٧٠ دستور والقانون ٨ لسنة ٢٠١٢.
٣. بعد ذلك يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا خلال ١٥ يوم من أدائه اليمين.. والتي لم تحدد لحد الان يكلفه بتشكيل الحكومة والمنهاج الحكومي خلال ٣٠ يوما من تكليفه وفق المادة ٧٦ من الدستور بكافة تفاصيلها ..