المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية 9 مواد من قانون الادعاء العام
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، قرارها بالدعوى المرقمة 112/ اتحادية / 2021 في 9/11/2021 بعدم دستورية عدد من المواد الواردة في قانون الادعاء العام المرقم 49 لسنة 2017.
وذكر بيان للمحكمة تلقى “العراق أولاً”. أن “المحكمة قضت بعدم دستورية 9 مواد من قانون الادعاء العام المرقم 49 لسنة 2017، حيث قضت بعدم دستورية عبارة ( يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ) الواردة في البند (أولاً) من المادة (1) وعدم دستورية البند ( ثانياً ) من المادة (1) .
كما أشارت المحكمة إلى “عدم دستورية عبارة (ومعاوني الادعاء العام ) الواردة في البند (أولا) من المادة (3)”.
وأضافت أيضا “عدم دستورية عبارة ( ولمدة اربع سنوات ) وعبارة ( ويجوز التجديد لمرة واحدة بناءاً على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى وموافقة مجلس النواب) الواردة في البند (اولاً) من المادة (4) .”
ولفتت إلى أنها “أصدرت قرارها بعدم دستورية عبارة (لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ) الواردة في البند (ثانيا) من المادة (4).”
وأوضحت أنها “أصدرت حكمها بعدم دستورية العبارة ( او من المحامين او الحقوقيين الذين لم تتجاوز أعمارهم خمسين سنة ولهم خبرة في مجال عملهم ولمدة لأتقل عن (10) عشر سنوات ) الواردة في البند (ثالثاُ ) من المادة (4) .”
كما قضت المحكمة الاتحادية العليا “بعدم دستورية البند (سابعا /1و 2و3 ) من المادة ( 4).”
ونوهت إلى أنها “أصدرت عـدم دستورية البنود ( الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر ) من المادة (5)”.
وبينت أيضا المحكمة أنها “أصدرت قرارها بعدم دستورية عبارة ( والى مجلس النواب ) الواردة في البند (ثانيا) من المادة ( 13)”.
فيما قررت المحكمة “رد دعوى المدعي رئيس مجلس القضاء الأعلى / إضافة لوظيفته بخصوص الطعن بعدم دستورية بقية مواد قانون الادعاء العام انف الذكر.”
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تطبيق تلغرام: العراق أولاً
لمتابعتنا أيضا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: العراق أولاً