مديرية المرور تصدر قراراً بخصوص سير الدراجات النارية

أصدرت مديرة المرور العامة، اليوم الاثنين، قرارا قاطع بمنع سير الدراجات النارية بكافة أنواعها المسجلة وغير المسجلة من الساعة (6) مساءً وإلى الساعة (6) صباحاً من كل يوم، لافتة أن المخالف يعاقب بحجز الدراجة النارية وفرض غرامة مقدارها (100) ألف دينار عراقي.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية / مديرية المرور العامة، تلقى “العراق أولا” نسخة منه. أنه ” يمنع سير الدراجات النارية بكافة أنواعها المسجلة وغير المسجلة من الساعة (6) مساءً. وإلى الساعة (6) صباحاً من كل يوم”.

وينص القرار على: “١_ يمنع منعاً باتاً سير الدراجات النارية بكافة انواعها المسجلة وغير المسجلة من الساعة(٦)مساءاً والى الساعة (٦)صباحاً من كل يوم. ويعاقب المخالف بحجز الدراجة النارية وفرض غرامة مقدارها (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار عراقي استناداً للمادة (٢٥/ثانياً/أ) من قانون المرور انفاً.

٢_ نؤكد البيان رقم (٦) لسنة ٢٠٢٠ والخاص بمنع قيادة الدراجة النارية في حالة استقلالها لأكثر من شخصين. ويعاقب المخالف بالعقوبة ذاتها المشار اليها في الفقرة (١) اعلاه”.

 

زر الذهاب إلى الأعلى