أصدار قرار حول آلية طلبات الاعتراض على صحة عضوية مجلس النواب
أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، قراراً حول استلام وتسجيل طلبات الاعتراض الواقعة على صحة عضوية مجلس النواب.
وذكر بيان صادر عن إعلام المحكمة الاتحادية، تلقى “العراق أولاً” نسخة منه. إن “إلزمت المحكمة الاتحادية. بموجب قرارها المرقم 91/ اتحادية / 2021 في 24/8/2021 مجلس النواب العراقي. باستلام وتسجيل طلبات الاعتراض الواقعة على صحة عضوية اعضائه وفقاً لنص المادة (52) من الدستور.”
وأضاف البيان أن “المحكمة بينت عدم البت في الاعتراض من قبل مجلس. النواب في صحة العضوية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض المقدم خلال الفصل التشريعي يعتبر رفضاً للاعتراض “.
كما أشار إلى، أنه “أوضحت لمقدم الاعتراض الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في القرار الصادر. عن مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو من تاريخ اعتبار عدم البت رفضاً وأن تلك المدد حتمية يترتب عليها سقوط الحق في الطعن”.
فيما لفت إلى، أن ” اكتساب القرار الصادر عن مجلس النواب بعدم صحة عضوية. أحد اعضائه لشكله النهائي بانتهاء مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (52) او صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بعدم صحة عضويته يترتب عليه انتزاع صفة النيابة البرلمانية عنه وعدم جواز تمتعه باي من الحقوق والامتيازات المقرة لأعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ اكتساب قرار المجلس شكله النهائي او من تاريخ صدور قرار المحكمة لاتحادية العليا “.