الأردن تفرض غرامة لا تقل عن 20 دينار على مرتادي المنشآت بدون تلقي لقاح كورونا

أعلنت  الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، “أمر دفاع” يقضي بإلزام جميع المنشآت التي تم فتحها، بعدم السماح لأي شخص بالدخول إليها قبل إبراز شهادة التطعيم ضد فيروس “كورونا”.

 

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، اطلع عليها “العراق أولا”، أن “(أمر الدفاع 30)، فرض غرامة لا تقل عن 20 ديناراً (29 دولاراً) ولا تزيد عن 50 (نحو 70 دولاراً)، لكل من يدخل منشأة من المنشآت التي تم فتحها اليوم الثلاثاء، خلافاً لهذه الأحكام”.

وتابعت، أن “المادة 124 من الدستور الأردني تنص على أنه: إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ، فيصدر قانون باسم أمر الدفاع”.

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، قد أصدر في مارس/ آذار 2020، مرسوماً ملكياً بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون “الدفاع”، لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”.

ولفتت إلى أنه اعتباراً من اليوم الثلاثاء، بدأت قطاعات اقتصادية في الأردن بالعودة الى العمل بنسبة لا تزيد عن 50% من طاقتها الاستيعابية بعد توقف دام لأشهر جراء تأثير الموجة الثانية لجائحة “كورونا”، وذلك إيذاناً ببدء العمل بخطة الفتح التدريجي التي أعلنتها الحكومة وصولاً إلى صيف آمن.

زر الذهاب إلى الأعلى