التميمي يحدد العقوبة القانونية لمن يمتنع عن تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية
أعلن الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، عن العقوبة القانونيه لمن يمتنع عن تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية..وعقوبة من يتهجم على قضاتها.
وذكر الخبير في بيان، تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، أن ”
١.عاقب قانون العقوبات العراقي في المادة ٣٢٩ منه بالحبس والغرامة أو باحداهما كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أوقف أو عطل هذه القرارات ويمكن انذاره بالتنفيذ خلال ٨ أيام بضرورة التنفيذ وتقام الدعوى عليه بعد مضي هذه المدة في محكمة التحقيق.
٢. أما المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات فقد عاقبت بالسجن ٧ سنوات أو الحبس والغرامة من اهان بإحدى طرق العلانية المحاكم وايضا عاقبت المادة ٢٢٩ بالحبس لمدة تصل إلى ٣ سنوات من هدد قاض أو محكمة.
٣. كما أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة للسلطات كافة وباتة اي ملزمة لكل أرجاء العراق من الشمال إلى الجنوب وفق المادة ٩٤ دستور.
٤. فيما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الغاء قانون النفط والغاز في الإقليم كردستان رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٧ الزم القرار الإقليم بالتنفيذ واوجب القرار على الحكومة الاتحادية استقطاع النسب المطلوبة من تصدير النفط من حصة ال١٧ % المخصصة الإقليم كردستان.
٥. كما أن النفط سلعة دولية سيعرض الدول المستوردة من الإقليم إلى عقوبات دولية كما حصل لتركيا التي غرمت من نادي باريس ب ٢٥٠ مليون دولار لاستيراد النفط من الإقليم كردستان”.