المحكمة الاتحادية: المادة (43) من قانون المرور مخالفة لأحكام الدستور

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، قراراً بعدم دستورية المادة (43 ) من قانون المرور حيث أنها لمخالفتها أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005.

وذكر بيان إعلام المحكمة الاتحادية العليا، تلقى “العراق أولاً” نسخة منه. أن “المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قراراً بالدعوى المرقمة 42 ـ اتحادية ـ 2020 بعدم دستورية المادة (43) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2018”.

وأضاف البيان أن “المحكمة قضت بعدم دستورية المادة (43) من قانون المرور لمخالفتها أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تطبيق تلغرام: العراق أولاً

لمتابعتنا  أيضا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: العراق أولاً

زر الذهاب إلى الأعلى