المفوضية حول عقوبة المخالف للحملة الدعائية: تصل إلى السجن أو غرامة 50 مليوناً

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، أن عقوبة المخالف للحملة الدعائية للانتخابات، تصل إلى السجن، أو غرامة 50 مليون دينار عراقي.

 

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه “العراق أولاً”، إن “المفوضية ترصد حالات الاعتداء على الدعاية الانتخابية للمرشحين. وترفعها إلى الجهات القضائية”، مضيفة أن “المفوضية ليس لديها الحق بمحاسبة المواطن. وإنما تقوم بتحويل الأولويات إلى الهيئات القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية”.

ولفتت، إلى أن “المفوضية لها الحق باتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لضوابط نظام الحملات الانتخابية. بحق تعدي مرشح على الدعاية الانتخابية لمرشح آخر”.

وبشأن المخالفين لنظام الحملات الانتخابية، بيّنت الغلاي، أن “غرامة مالية تفرض على المخالفين لنظام الحملات الانتخابية. تبدأ من 500 ألف دينار للمخالفات البسيطة كأن تكون وضع الحملة الانتخابية في مكان غير مخصص، إذ يتم إبلاغ المرشح. برفع التجاوز، وفي حال عدم الاستجابة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية”، مشيرة إلى أن “عقوبة المخالفات. قد تصل إلى إحالتها لجرم انتخابي عقوبته الحبس أو فرض غرامة تصل إلى 50 مليون دينار. أو استبعاده من الانتخابات”.

ونوهت، إلى أن “أمانة بغداد وضعت ضوابط بخصوص مسألة عدم استخدام الجزرات الوسطية أو أي مسطح أخضر أو الحدائق العامة. فضلاً عن عدم استخدام الدلالات المرورية ومباني الدولة ودور العبادة والأماكن التراثية. في الدعايات الانتخابية”، موضحة أن “لجاناً ميدانية بالتنسيق بين أمانة بغداد ومفوضية الانتخابات. تتابع المخالفات الانتخابية وإرسالها إلى المفوضية. لغرض استقطاع المبالغ الخاصة بالمخالفة الانتخابية”.

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى