خبير قانوني يصرح بشأن مفهوم حلِّ البرلمان وحكومة تصريف الأعمال
صرح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء، بشأن مفهوم حلِّ مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال.
وذكر التميمي في إيضاح تابعه “العراق أولاً”، “أقر مجلس النواب بجلستة 46 تاريخ 31\3\2021 حلّ نفسة استنادا لاحكام المادة 64 من الدستور واعتبارا من 7\10\2021. ولذلك يعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً. ويواصل تصريف الأمور اليومية. بمعنى آخر تتحول الحكومة واعتبارا من 7\10\2021 إلى حكومة تصريف أعمال اعتبار من التاريخ المذكور”.
وأردف، “يُقصد بتصريف الأعمال اليومية، اتخاذ الإجراءات والقرارات غير القابلة للتأجيل من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة. لذلك لا يجوز اقتراح القوانين الواردة في المادة 60 من الدستور، والمادة 80 ثانيا. ولا يجوز عقد القروض أو التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء”.
وأكمل “الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة وفقا لما ورد في المادة 80\خامسا. لايجوز التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو لمن يخوله”.
وأوضح أن “المادة 80\سادسا، تنص على عدم الدخول في التزامات قانونية أو تعاقدية أو اتفاقيات دولية. وعدم إجراء مناقلة في الموازنة. وعدم الالغاء أو التعديل في المراكز القانونية للدولة”.
وبين، “عدم تفويض أو منح الصلاحيات أو استحداث تشكيلات إدارية أو غيرها، خلال تصريف الأعمال”.
ولفت إلى “استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات. ويدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال 15 يوما. من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات الجديدة “.
وبين، “وفق المادة 54، والمادة 93\سابعا: يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما. من تاريخ أول انعقاد للمجلس ووفق الآلية الدستورية الواردة في المادة 70 من الدستور”.
واشار إلى أن “التفسير الدستوري للمادة 76 من الدستور، تنص على أنه يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكثر عدداً. بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للمادة 76 \اولا. اما الترشيح فليس من اختصاص رئيس الجمهورية، وإنما منح للكتلة النيابية الأكثر عدداً صلاحية تشكيل مجلس الوزراء. اذا مسؤولية رئيس الجمهورية هو حصراً بالتكليف وليس الترشيح وفقا للمادة 76\ أولا والمادة 76/ ثالثا. والمادة 76/ خامسا”.
وختم، “كما ورد في المادة 81 من الدستور الإشارة إلى صلاحية رئيس الجمهورية. بتكليف مرشح عند خلو منصب رئيس الوزراء وفق المادة أعلاه لمرشح آخر خلال 15 يوماً وفقا لاحكام المادة 76 من الدستور. اذا صلاحيات رئيس الجمهورية هو التكليف وليس الترشيح، ووفق النصوص الدستورية أعلاه”.