“الانتخابات”.. التميمي يوضح الإجراءات الدستورية الواجبة بعد المصادقة
أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاثنين، الإجراءات الدستورية الواجبة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
وقال التميمي في بيان تلقى “العراق أولا” نسخة منه، أنه “يدعوا رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات. وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبية ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة (مادة 54)”.
وتابع، “ينتخب مجلس النواب في أول جلساته رئيسا ونائبا أول ونائبا ثانيا بالأغلبية المطلقة وبالانتخاب السري المباشر (المادة 55)”.
كما أردف، “كما ينتخب مجلس النواب من بين المرشحيين رئيسا للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اعضاءه (المادة 70 \اولا). وإذا لم يحصل إي من المرشحيين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحيين الحاصلين على اعلى الاصوات. ويعلن رئيسا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني (المادة 70\ثانيا )”.
كما لفت إلى أنه “يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في (المادة 50 من الدستور”.
وأشار إلى أنه “يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامة إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه. على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس (المادة 72\ثانيا \ب)”.
وبين أنه “يؤدي عضو المجلس اليمين الدستورية أمام المجلس قبل أن يباشر عمله بالصيغة المنصوص عليها بالمادة 50 من الدستور”.