هيئة النزاهة تصدر قرار بالحبس الشديد بحق “قاضٍ متقـاعد”

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس،  عن صدور قرار حكمٍ بالحبس الشـديــد بحقِّ قاضٍ مُتقـاعدٍ وفقاً لأحكام المادة (19 / ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل في سابقةٍ تُعَدُّ الأولى التي يُصدِرُ فيها القضاء العراقيُّ حكماً بالاستناد إلى قانون الهيئة المُعدَّل .

وقالت الهيئة في بيان، تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، أنه “في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات الكرخ / الهيأة الثالثة أصدرت قراراً بإدانة قاضٍ مُتقاعدٍ؛ لحصول زيادةٍ كبـيرةٍ في أموال زوجته، وعجزه عن إثبات مشروعيَّة تلك الزيادة”، مُبيّنةً “تسجيل (24) سهـماً تُشكِّـلُ ثـلاثة أرباع  أسهـم أحد العقارات في بـغـداد باسم زوجة المُدان بمبلغ (17,250,000) مليون دولارٍ”.

وتابعت، إنَّ “المحكمة اطلعت على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المُتمثلة بكتاب هيئة النزاهة – دائرة الوقاية المُتضمِّن نسخةً ضوئيَّة من الأوليَّات كافة الخاصَّة بالمُدان؛ والتي تثبت وجود تضخم في الأموال ظهرت نتيجة تتبع فرق التقصي التابعة للدائرة؛ إذ إن المُدان لم يذكرْ في استمارة الذمَّة الماليَّة امتلاكه هو أو زوجته أو أولاده للمبلغ الذي تمَّ شراء أسهم العقار به”.

وأكدت، أنَّ “قرار الحكم تضمَّن رد قيمة الأسهم البالغة (24) سهماً من العقار العائدة لزوجة المُدان، وهو ما يُمثّلُ قيمة الكسب غير المشروع البالغة قيمته (17,250,000) مليون دولارٍ تنـفيذاً لأحـكـام المادة (19/ رابعاً) من قانون الهـيئة، كما نصَّ القرارالذي صدر استدلالاً بأحكام المادة (132/3) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل إيقاع غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارُها (10,000,000) ملايين دينارٍ بحقِّ المُدان، وفي حالة عدم الدفع حبسه حبساً بسيطاً يُنفَّذُ بالتعاقب بعد انتهاء العقوبة الأصليَّة”.

وأشارت، أن “المادة (19 /رابعاً) من قانون هيئة النزاهة الاتحاديَّة والكسب غيرالمشروع رقم(30 لسنة 2011) المُعدَّل نصَّت على (تحكم المحكمة بردِّ قيمة الكسب غير المشروع ولا يُطلَقُ سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائيَّة بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع)”.

زر الذهاب إلى الأعلى