وزير العدل: عدم احتساب مخصصات الخطورة القانونية ليس من صلاحيات الوزارة
أكدت وزارة العدل، اليوم الأحد، أن عدم احتساب مخصصات الخطورة للموظفين القانونيين في دائرتي الاصلاح العراقية والاحداث والبالغة (30) % جاء بقرارات صادرة من وزارة المالية ومجلس شورى الدولة.
وذكر بيان للوزارة تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، أنه “أشار معالي وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد ان كتاب وزارة المالية / الدائرة القانونية / الامور المالية/ شعبة المخصصات المرقم ق / 803 /31 / 41666 في 18/11/2019 و قرار مجلس الدولة المرقم (10/2021 ) في 17/3/2021 الوارد الى الدائرة الادارية والمالية المرقم (أ.م / 6/ 3310 ) في 25/8/2021 المتضمن لايجوز الجمع بين مخصصات الخطورة المنصوص عليها وفق المادة (13) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008”.
وبين، أن “مخصصات الخطورة المنصوص عليها في المادة (50) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018 الذي لايجوز الجمع بين اكثر من نوع المخصصات تحت مسمى واحد”.
وأوضح، أن “الوزارة غير معنية بهذا الموضوع كون هناك قرارات صادرة وملزمة وفق الاطر القانونية المعمول بها”.
ولفت الوزير إلى، أن “الوزارة تسعى جاهدة لنيل الموظفين لحقوقهم القانونية وعلى الموظفين الذين يطالبون بتلك المخصصات يجب عليهم رفع دعاوى قضائية في محكمة ( قضاء الموظفين ) للبت في مخصصاتهم”.