وزير العدل: عدم احتساب مخصصات الخطورة القانونية ‏ليس من صلاحيات الوزارة

أكدت وزارة العدل، اليوم الأحد، أن عدم احتساب مخصصات الخطورة للموظفين القانونيين في دائرتي الاصلاح العراقية والاحداث والبالغة (30) % جاء بقرارات صادرة من وزارة المالية ‏ومجلس شورى الدولة.

 

وذكر بيان للوزارة تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، أنه “أشار معالي وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد ان كتاب ‏وزارة المالية / الدائرة القانونية / الامور المالية/ شعبة المخصصات ‏المرقم ق / 803 /31 / 41666 في 18/11/2019 و قرار مجلس ‏الدولة المرقم (10/2021 ) في 17/3/2021 الوارد الى الدائرة ‏الادارية والمالية المرقم (أ.م / 6/ 3310 ) في 25/8/2021 ‏المتضمن لايجوز الجمع بين مخصصات الخطورة المنصوص عليها ‏وفق المادة (13) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ‌‏(22) لسنة 2008”.

 

وبين، أن “مخصصات الخطورة المنصوص عليها في المادة ‌‏(50) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018 ‏الذي لايجوز الجمع بين اكثر من نوع المخصصات تحت مسمى واحد”‏.

 

وأوضح، أن “الوزارة غير معنية بهذا الموضوع كون هناك قرارات ‏صادرة وملزمة وفق الاطر القانونية المعمول بها”.

 

ولفت الوزير إلى، أن “الوزارة تسعى جاهدة لنيل الموظفين لحقوقهم القانونية وعلى الموظفين الذين يطالبون بتلك المخصصات يجب عليهم رفع دعاوى ‏قضائية في محكمة ( قضاء الموظفين ) للبت في مخصصاتهم”.

 

زر الذهاب إلى الأعلى