لجنة النزاهة تكشف تفاصيل قرار الحكم الوجاهي بحق مدير بلدية واسط
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن تفاصيل قرار الحكم الوجاهي الصادر بحقِّ مدير بلديَّة في محافظة واسط تسبَّب بإلحاق ضرر عمديٍّ بالمال العام.
وقالت الهيئة في بيان، تلقى “العراق أولا” نسخة منه، أن “محكمة جنايات واسط اصدرت قراراً يقضي بالحبس الشديد لمدير بلديَّة أسبق مُدَّة ثلاثة سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”، مبينةً أن “القرار تضمَّن إلزام المُدان بدفع قيمة الضرر البالغة (6,200,000,000) مليارات دينارٍ”.
وأفادت، أنَّ “تفاصيل القضيَّة تُشير إلى إقدام المُدان خلال مُدَّة تكليفه بمهام مدير بلديَّـة بإعطاء عدم جدوى اقتصاديَّة لقطعة أرضٍ داخل المحافظة تبلغ مساحتها (24) دونماً تمَّ استملاكها وفق القرار (117 لسنة 2000)”.
ويذكر، أن “المادة (340) تنصُّ من قانون العقوبات العراقي على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه”.
ل.ب