الكاظمي يتخذ بعض القرارات أثناء جلسته الاعتيادية بعد مناقشة أهم الموضوعات التي تصب في مصلحة البلاد.. التفاصيل!

عقد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثلاثين لمجلس الوزراء، متخذاً بعض القرارات بعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

 

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، أنه “في مستهل الجلسة، أعلن السيد رئيس مجلس الوزراء، إكمال التسجيل على قطع الأراضي ضمن مشروع (داري) السكني، على أن يتم الإعلان عن أسماء المستحقين الذين سجلوا في الموقع الإلكتروني خلال شهر”.

 

وتابع البيان، أن “عدد الاستمارات المستوفية للشروط عبر الموقع الإلكتروني لمشروع داري السكني بلغت (3 ملايين و463 ألفاً و921) استمارة”.

 

وأفاد البيان، أن”جلسة مجلس الوزراء شهدت استضافة نقيب المحامين، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173 لسنة 1965)، حيث قدم شرحاً موسعاً عن القانون والملاحظات بشأنه، فضلاً عن المشكلات التي يعاني منها المحامون وأهمية دعمهم؛ وقد قرّر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تقدم ملاحظاتها بخصوص القانون؛ ليتم عرضه للتصويت في الجلسات المقبلة”.

 

وأكد البيان الصادر، أنه “تمت استضافة السيد وكيل وزارة الصحة، في سياق الجلسة، الذي استعرض التقرير الوبائي عن جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحدّ من انتشار الفيروس، وجهود وزارة الصحة في تقديم الخدمات الطبية للمصابين، وتوفير اللقاحات بالكميات المطلوبة، وحثّ المواطنين على التطعيم عبر منافذ التلقيح المنتشرة في بغداد وعموم المحافظات”.

 

وبعد مناقشته الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:

 

أولاً/ الموافقة على تخصيص وزارة المالية مبلغ ( 3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار، مستحقات نقل مواد إغاثة، إلى وزارة الهجرة والمهجرين من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، لتعزيز حساب الإغاثة والمعونة الاجتماعية بما يغطي نفقات الوزارة، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.

 

ثانياً/ الموافقة على تخصيص وزارة المالية مبلغ (750000000) دينار، فقط سبع مئة وخمسون مليون دينار، إلى وزارة الثقافة من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021؛ لتوفير متطلبات السلامة المهنية في دار الكتب والوثائق الوطنية، المثبتة في كتاب وزارة الثقافة المرقم بالعدد (م و/ 980) المؤرخ في 8/8/2021، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.

 

ثالثاً/

 

– الموافقة على خطة الإسناد الطارئ لنشر لقاحات كوفيد 19.

 

رابعاً/ الموافقة على مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي بحسب المقترحات والتوصيات المدرجة في محضر الاجتماع التشاوري، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المواد (61/ البند أولاً، و80/ البند ثانياً، و84/ البند أولاً) من الدستور.

 

خامساً/ إقرار المحضر (20) والتوصيات المتعلقة بلجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018) المرافقة ربط كتاب وزارة التخطيط ذي العدد (و. س/1/2/476) المؤرخ في (6 تموز 2021)، بشأن إنجاز مشروعات المستشفيات العامة، مع الأخذ بالاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المثبتة بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد (م.د/ق/2/1/70/42/ بلا) الموقعة في 29 تموز 2021.

 

سادساً/ إقرار توصيات دراسة توظيف المباني التراثية واستدامتها المعدة من وزارة الثقافة، بحسب الآتي:

 

1. العمل على تعديل المادة (24) من قانون الآثار والتراث العراقي رقم (55) لسنة 2002، بإضافة فقرة تعطي الحق للهيئة العامة للآثار والتراث باستملاك المباني التراثية المتميزة، ورصد المبالغ المالية اللازمة ضمن ميزانية الهيئة لأغراض الاستملاك، بإعداد مشروع قانون بذلك.

 

المادة 24:

 

أولاً/ للجهة المشاركة أن تستملك الأبنية التراثية وفق أحكام قانون الاستملاك.

 

ثانياً/ تقوم الجهة المشاركة بإخلاء الأبنية التراثية والتأريخية، ومحرماتها من الأشخاص، والأموال في حال وجود خطر يهدّد حياة الاشخاص أو الأبنية التراثية، على وفق قواعد تصدرها الجهة المذكورة.

 

2. تخويل وزارة الثقافة صلاحية منح الأملاك التراثية العائدة ملكيتها إلى الوزارة أو إلى جهة أخرى، سبق أن تم تخصيصها إلى وزارة الثقافة، تنفيذاً لتحقيق أهداف الوزارة، ونشر الوعي الثقافي وتخصيصها إلى المؤسسات الثقافية.

 

3. إلزام الجهات التي تخصص لها المباني التراثية بمراعاة شروط الهيئة العامة للآثار والتراث/ دائرة التراث العامة، في استدامتها، والحفاظ عليها، وعدم استخدامها لأي نشاط يخالف خصوصيتها التراثية.

 

4. إلزام الجهات المشاركة بتنفيذ نص المادة (27) من قانون الآثار والتراث، وتخصيص المبالغ المالية اللازمة ضمن ميزانيات الجهات المشاركة.

 

5.تعديل نص المادة (28/ أولاً/ أ) من قانون الآثار والتراث العراقي ونصها: (لا يجوز التجاوز على المباني والأحياء التراثية المعلن عنها في الجريدة الرسمية أو هدمها أو تغيير المهنة والاختصاص الذي يمارس فيها في المحلات والأسواق والشوارع التراثية أو إلغاء وظيفتها الأساسية التي منحتها الصفة التراثية)، بإضافة نص إلى هذه الفقرة وهو: (وفق ضوابط تصدرها دائرة التراث العامة)، ولاسيما فيما يتعلق بتغيير المهنة والاختصاص؛ ذلك أن بعض المباني التراثية يتعذر استخدامها للوظيفة نفسها التي أنشئت من أجلها؛ نظراً لموقعها الجغرافي، أو نظراً لظروف معينة، مع المحافظة على عناصرها التراثية كما هي.

 

6. استحصال الموافقات الأصولية من دائرة التراث العامة عند إجراء أعمال الصيانة والتأهيل للمباني التراثية، ويكون العمل تحت إشراف دائرة التراث، مع الأخذ بالاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المثبت بموجب مذكرة الدائرة القانونية (سري) المرقمة بالعدد (م.د/ ق/2/1/42/ بلا)، الموقعة في 5 آب 2021، وأيضاً الأخذ بالاهتمام ملاحظات وزير النفط.

 

7. يكون التخصيص (الإيجار ) للمؤسسات والشخصيات العالمية التي تمتلك إنجازاً دولياً واضحاً، ويعاد تقييم التزام الشاغل (المستخدم، المؤجر) كل سنتين من قبل لجنة تشكل من وزارة الثقافة وجهة أخرى يحددها مجلس الوزراء أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

 

سابعاً/ الموافقة على مقترح وزارة الخارجية بشأن تخويل وزير التخطيط السيد (خالد بتال النجم)، صلاحية توقيع إطار عمل التعاون للأمم المتحدة؛ من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للأعوام 2020-2024، نيابة عن الحكومة العراقية.

 

 

ر. س

زر الذهاب إلى الأعلى