الحبس والغرامة.. مفوضية الانتخابات تكشف عن عقوبة بحق متعمد التصويت بغير اسمه

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، عن عقوبة قانونية صارمة تتمثل بالحبس والغرامة ضد من يتعمد التصويت بالانتخابات باسم غيره دون علم الأخير.

 

 

وبينت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “العراق أولاً”، أنه “بحسب قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020. فإن المادة 31 من الفصل الثامن تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر. وغرامة مالية لا تقل عن 250 الف دينار. ولا تزيد عن مليون دينار لمن تعمد التصويت باسم غيره”.

 

وتابعت، أن “اللجنة الامنية العليا للانتخابات ستتخذ الاجراءات الامنية اللازمة بعد تبليغها بوجود تعمد تصويت الناخب باسم غيره. وسيكون هناك اجراءان ضد المخالفين، الاول اجراء خاص بعمل مفوضية الانتخابات. واجراء آخر يتعلق باللجنة الامنية العليا للانتخابات”.

 

وأضافت، أن “مفوضية الانتخابات ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي نوع من المخالفات خلال العملية الانتخابية. وسيحال المخالفون كافة الى الاحكام المختصة”.

 

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية المقبلة. في العراق في العاشر من تشرين الأول المقبل.

زر الذهاب إلى الأعلى