النزاهة تكشف عن فئات جديدة بكشف الذمة المالية

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن شمول الموظفين المتضخمة أموالهم بتقديم استمارة كشف الذمة المالية، مؤكدة أن قانونها المعدل نص على تكليف أي موظف بذلك في حال ترد بحقه معلومات تشير إلى الكسب غير المشروع.

وقال مدير عام دائرة الوقاية في هيئة النزاهة علي قاسم في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته “العراق أولاً“: إنَّ “دائرته تقوم بإعداد جداول دورية بالتحري. والتقصي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة. للمكلفين المشمولين. بتقديم استمارة كشف الذمة المالية من خلال فرق تقص خاصة”. مشيراً إلى أنَّ “هذه الإجراءات تتم بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة”
واضاف أيضا، أن “أعمال التقصي والتحري تتم مقاطعة نتائجها مع المعلومات المُصرَّح بها من قبل المكلف في استمارة كشف الذمة المالية”. منوهاً بأن “هناك شعبة مُختصَّة بالتدقيق. والتحليل وإبداء الرأي الفني النهائي. بشأن وجود حالة تضخم في الأموال من عدمه”.
كما أشار قاسم إلى أن “دائرته تتبع الآلية نفسها مع الموظفين غير المشمولين بتقديم استمارة كشف الذمة المالية. ويتم التكليف بعد استحصال موافقة رئاسة الهيئة في حال ترد بحقهم معلومات. تشير إلى حالة تضخم في أموالهم”، موضحاً أن “التكليف يتضمن تقديم إقرارٍ بالكشف عن ذمته المالية. استناداً لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل”.

فيما تابع أن “المادة (16/ ثانياً) من قانون النزاهة المعدل تنص على أن للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة. ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على إخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع. في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية”. منبهاً إلى أن “للهيئة تكليف من يشتبَهُ في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلفين المنصوص عليهم في البند (سابعاً) من المادة (1). من هذا القانون”.ولفت قاسم، أنه “بإمكان الهيئة بالاستناد إلى المادة (17/ ثانياً) الاستفسار من المُكلف عن بعض الملاحظات بخصوص أمواله المنقولة وغير المنقولة. ويلتزم المُكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعاره بها”، مردفاً بالقول إنه “إذا وقفت الهيئة على زيادةٍ كبيرةٍ فيأموال المكلف أو أموال زوجه. وأولاده بما لا يتناسب مع مواردهم الاعتياديَّة فيتمّ استدعاؤه. لإعلامه بذلك. وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها استناداً لنصّ المادَّة (17/ سادساً)”.

ونوه خلال حديثه، أنه” في حال عدم اقتناع دائرة الوقاية بالمُبرّرات المُقدَّمة من قبل المُكلف. بشأن الزيادة في أمواله تتمّ إحالة المُكلف إلى دائرة التحقيقات. لعرض الموضوع أمام القضاء. لاتخاذ القرار المُناسب بشأنه”.

زر الذهاب إلى الأعلى