’خلال شهر واحد’.. المحكمة الاتحادية تحسم 23 دعوى

أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد، حسم 23 دعوى خلال الشهر الماضية.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه. أن “المحكمة أصدرت قرارا بعدم دستورية عدد من النصوص الواردة في قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020. ضمن الدعوى المرقمة (46 وموحداتها 50 و 51 /اتحادية/2020) وقضت بعدم دستورية عدة عبارات وفقرات وبنود من القانون لمخالِفتها نصوصا دستورية”.

وأضاف أيضا أن “المحكمة قضت بعدم دستورية وإلغاء المادة (31/ أولا) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 والمخالف لأحكام المواد ( 19/اولاً وثالثاً) و (87) و (88) و (89) و (90) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.”

كم أشار البيان إلى أن “المادة (31/اولاً) نصت على تشكيل محاكم تحقيق وجنح مختصة بقضايا المرور في بغداد والمحافظات. وبموجب المادة (47) من الدستور والتي نصت على أن (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهامها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات) حيث تناول الدستور العراقي عدة مواد دستورية تنص على استقلالية السلطة القضائية ومنها المادة (19/أولاً وثالثاً) إذ نصت الفقرة (أولاً) منها على (القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون) والفقرة ثالثاً نصت على (التقاضي حق مصون ومكفول للجميع)”.

ولفت بيان القضاء إلى أن “المحكمة أصدرت حكمها بعدم دستورية وإلغاء بعض فقرات القانون رقم (23) لسنة 2021 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021) بالإضافة إصدار حكم بعدم دستورية وإلغاء العبارة الواردة في المادة (2/ أولاً /4/ أ ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 والمتضمنة. وجوب تدقيق خطة إعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المعدة من المحافظ من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب من حيث التوزيع القطاعي، كما أوردت الطعن بخصوص عدم دستورية المادة (2/ أولا /4/ ز) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 والمتضمنة إلزام وزارة المالية بسقف التخصيصات المذكورة في الجدول (ب) وإعادة توزيع التخصيصات بشقيها التشغيلي والرأسمالي وتبويبها على مستوى الأقسام والفصول كما أصدرت قرارها برد الطعن بخصوص عدم دستورية العبارة الواردة في المادة (2/ أولا /4/ح) من القانون ذاته والمتضمنة “تخويل المحافظ صلاحية المصادقة على خطة الإنفاق”.

وبين البيان أن “المحكمة أصدرت قراراً في ما يخص المادة (2/ أولاً / 8) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم 23 للسنة المالية 2021. بعدم دستوريتها وإلغائها والتي تضمنت تأسيس (صندوق البترودولار) في المحافظات المنتجة للنفط الخام او المكرر او الغاز يدار من المحافظ المعني ويجري تمويله من زيادة فرق السعر الحاصل بأسعار بيع النفط الخام.

وأوضح،  “المحكمة أصدرت قرارا بعدم دستورية وإلغاء المادة (12/ ثانياً/ ب) والمتضمنة إلزام مجلس الوزراء بفك ارتباط وإعادة هيكلة الدوائر والأقسام في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي تمارس بموجب قوانينها مهمات مناظرة للمهمات التي يقوم بها مجلس الخدمة الاتحادي ،اما في ما يخص المادة (18/ ثالثاً / ب) التي نصت على “فرض ضريبة بنسبة (15% ) على الوقود المستورد. والذي يباع مباشرة عن طريق محطات تعبئة الوقود للسيارات فقد قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستوريتها وإلغائها”.اما بالنسبة للمادة (50/ أ ) محل الطعن من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 والتي تنص على ان “لوزير المالية إضافة تخصيصات مالية لسد النقص الحاصل في تعويضات الموظفين من الرواتب وأجور المتعاقدين والأجور اليومية إن وجد على ألا يتجاوز المبلغ الكلي “500” مليار دينار على ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاحقاً، فقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية وإلغاء العبارة الواردة فيها والمتضمنة (ألا يتجاوز المبلغ الكلي “500” مليار دينار)”.

ومن جهة أخرى، أصدرت المحكمة قرارها “برد الطعن الوارد على المادة ( 50/ ج ) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 والمتضمنة إلزام مجلس الوزراء بزيادة الأسعار الحالية لشراء محاصيل الحنطة والشعير والشلب من المزارعين بمقدار (50) ألف دينار للطن الواحد”.

ونوه البيان أيضاً أن “المحكمة أصدرت قرارها بعدم دستورية وإلغاء المادة (56/ ثالثاً ) من قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021 والمتضمنة النص على التزام الشركات النفطية الاستخراجية بعدم إدراج المصاريف لعقود جولات التراخيص ضمن قوائم احتساب كلف النشاط الجاري.”

وتابع “أما المادة (58) من قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021 المتضمن التزام مجلس الوزراء بإرسال أسماء المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشارين إلى مجلس النواب بموعد أقصاه 30/6/2021 فقد قضت المحكمة الاتحادية برد الطعن فيها”.

وبين أيضا ان “المحكمة اصدرت قرارها بالدعوى المرقمة (66/اتحادية /2021 ) القاضي بعدم دستورية امر سلطة الائتلاف الخاص بحقوق الموظفين القضائيين في العودة الى القضاء بعد خدمة حكومية محددة، حيث قضت بعدم دستورية الأمر رقم (88) لسنة 2005 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة والمتضمن “حقوق الموظفين القضائيين في العودة الى القضاء بعد خدمة حكومية محددة” لمخالفته أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005″، يذكر ان “هذا الأمر منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3984) في 1/6/2004”.

وأكد البيان إلى أن “المحكمة ردت الدعوى المرقمة (116/اتحادية /2019) المتضمنة طلب الحكم وإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة بتمكين الأعضاء المنتهية عضويتهم من مباشرة مهام العضوية وإلزامه بتمكين الأعضاء الذين صدقت المحكمة الاتحادية العليا عضويتهم بقراريها المرقمين (8/اتحادية/2019) و (213/اتحادية/2019) من مباشرة مهام العضوية والحكم على المدعي عليهما بانتهاك الدستور”.

كما أن “المحكمة أصدرت قرارها بالرد في الدعوى المرقمة (92/ اتحادية /2021) الخاصة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بإنهاء عضوية المرشح الفائز واعتماد المدعي بديلاً تعويضياً للمقعد النيابي باعتباره اكبر الخاسرين من قائمة ائتلاف النصر لمحافظة البصرة”.

وذكر ان “المحكمة حسمت الدعوى المرقمة (48وموحداتها 49/اتحادية/2020) بالرد لعدم الاختصاص المتضمنة طلب الحكم بعدم دستورية جلسة مجلس النواب المرقمة (18) كون اختصاص المحكمة الاتحادية الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة لا دستورية جلسة، بالإضافة الى طلب الحكم بإلغاء الفقرة الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك وذلك بداعي مخالفتها للدستور في المادة (49)، لعدم الاستناد الى المعايير السليمة في تقسيم الدوائر الانتخابية حسب التوزيع السكاني والكثافة السكانية، مما نتج عنه مخالفة اخرى للدستور في المادة (16) منه حيث لا يوجد سند لمصادر وارقام البيانات المعتمدة في آلية التقسيم وعدم مراعاة تساوي عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية حسب عدد قاطنيها وان اللجنة القانونية قد اعتمدت الاحصائيات السكانية لعام 2010 الصادرة من وزارة التخطيط رغم انها تبين ان عدد مقاعد قضاء المركز وسط هي خمسة وليست اربعة عليه فان المخالفة في احتساب الاعداد يشكل مخالفة لنص دستوري.

وأصدرت المحكمة قرارا بعدم دستورية نص المادة (43) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 بداعي قيام المدعى عليه بإضافة الأحكام القانونية للمشروع الحكومي وتعديل نص المادة محل الطعن دون موافقة الحكومة مما يتعارض مع سياستها في تقليص النفقات ويتعارض مع نص المادة (130) من النظام الداخلي لمجلس النواب، كما ان التعديل جاء خلافاً لما تنص عليه المادة (62/ثانياً) من الدستور”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تطبيق تلغرام: العراق أولاً

لمتابعتنا  أيضا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: العراق أولاً

زر الذهاب إلى الأعلى