المظالم التي تضمنتها أحكام الحضانة في القانون الوضعي للأحوال الشخصية
المظالم التي تضمنتها أحكام الحضانة في القانون الوضعي للأحوال الشخصية.
1. في بداية تشريع القانون الوضعي للأحوال الشخصية رقم (١٨٨) في عام ١٩٥٩… كان ينص على حق الام بحضانة الاولاد الى عمر سنتين او سبعة وبعد ذلك تنتقل الحضانة الى الاب .
2. وكذلك كان القانون نفسه ينص على سقوط حضانة الام وانتقال حق الحضانة الى الاب في حالة زواج الام .
3. لكن نظام البعث الصدامي اجرى تعديلات على القانون مدّدت حق حضانة الام لأولادها الى سن العاشرة بل سن الخامسة عشرة من اعمارهم
4. وكذلك اجرى مجلس قيادة الثورة المنحل ( نظام البعث ) تعديلا على القانون منح فيه حق حضانة الاولاد للام حتى بعد زواجها … وتلك التعديلات حصلت في الاعوام ( ١٩٧٨)، (١٩٨٦)، ( ١٩٨٧).
5. واصدر مجلس قيادة الصورة المنحل قرار رقم (٦) لسنة ١٩٩٢ يسمح فيه للاب مشاهدة اولاده لمدة ساعة او ساعتين فقط كل اسبوعين في احد مقرات الاتحاد العام لنساء العراق
6. هذه التعديلات التي اجراها النظام البعثي ايضا تضمنت عدم جواز مبيت الاولاد ولو ليلة واحدة عند أبيهم ماداموا في حضانة الام التي قد تمتد الى ان يبلغ عمر الولد (١٥) سنة ، فيحرم الاب كل هذه الفترة من مبيت اولاده عنده ولو مرة واحدة !!
7. نفس تلك القرارت الظالمة نصت على ( اذا كان المحضون في سن الرضاعة فيحكم بمشاهدته في دار والدته او مكان قريب منها مراعاة لمصلحته ، وان تكون المشاهدة مرة واحدة في الشهر ولمدة ساعتين …).
8. ونفس القانون الوضعي في المادة (٥٧) الفقرة (٤) يذكر ( للاب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه ). فهل تكفي مدة المشاهدة ساعتين كل اسبوعين لتحقيق وظيفة الاب في تربيته وتعليمه والنظر في شؤونه !؟
9. واخيرا نسأل العلمانيين والمنظمات الداعمة للقانون الوضعي العلماني للاحوال الشخصية … هل يستحق هذا القانون الظالم التأييد ؟ وما ذنب الاولاد يُحرمون من مشاهدة آبائهم والجلوس معهم لمدة لا تزيد على (٨) ساعات في الشهر !؟
10. يبدو ان جنون وعدوانية المنظمات النسوية تريد اشاعة النزاع وادامة الصراعات بين الرجل والمرأة ولو أدّى ذلك الى تدمير الصحة النفسية للاولاد واضطراب حياتهم !
بقلم : مطّلع على مخططات المنظمات النسوية
٢٠٢٤/٧/٣١