الاتحادية تصدر قراراً بشأن قانون الاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة
أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد، إصدارها قرارا بشأن قانون بيع وإيجار أموال الدولة، والاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة.
وقالت المحكمة في بيان، تلقى “العراق أولا” نسخة منه، (٢٠ فبراير / شباط ٢٠٢٢). أنه “للاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة بدون وجه حق مستغلين أحكام المادة (24/ثالثا) من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) وحفاظا على أموال الشعب، قررت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها بالعدد (213/اتحادية/2021) في 9/2/2022. الحكم بعدم دستورية والغاء المادة (25/ ثالثا) في أصل القانون والتي أصبحت بعد التعديل تحمل الرقم (24/ثالثا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدل. والتي نصت على (للبلدية المختصة بعد موافقة وزير البلديات والاشغال العامة ولأمانة بغداد بيع الأراضي المخصصة للإسكان ببدل حقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة تقدره لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون وبدون مزايدة علنية إلى العراقيين الذين لا يملكون هم أو أزواجهم أو أولادهم القاصرون دار أو شقة أو أرض سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية للإسكان)”.
وأضافت، أن “التعديل الأول رقم (21) لسنة 2016 الخاص بقانون، بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 نصت المادة (8) منه على (يحذف نص المادة (24) من القانون ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك). عليه أصبح النص المذكور أعلاه المحكوم بعدم دستوريته ضمن المادة (24/ثالثا) من القانون المذكور. وأن المحكمة الاتحادية العليا قررت إلغاءه لمخالفته”.