القانونية النيابية: تلقينا إجابات من المرجعية الدينية بشأن تعديل المادة /57/ من قانون الأحوال
كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن تلقيها إجابات من المرجعية الدينية في النجف الأشرف والمجمع الفقهي، بشأن تعديل المادة /57/ من قانون الأحوال الشخصية.
وقال نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “العراق أولاً”. إن “مقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، موجود في اللجنة القانونية منذ سنة وعقدنا أكثر من ورشة بشأنه. وقد قرأ قراءة أولى وبعدها ستجري نقاشات في المستقبل القريب”.
وأضاف، أن “العادة جرت على أن تكون الحضانة للأم لمدة 15 عاماً وبعدها يخيّر المحضون”. لافتاً إلى أنه “بهذا الإجراء سيكون هناك فريق مستفيد من القانون السابق. وهي الأم وفريق متضرر وهو الأب. ونحن نحاول المساواة لمصلحة الأطفال”.
وأشار الغزي، إلى أن “قانون الأحوال الشخصية ينظر في موضوع الحضانة لمصلحة الطفل المحضون دائماً، ولا ينظر للنزاعات بين الأب والأم”. منوهاً إلى أن “القانون يحاول الاستماع للآراء الجديدة بعد القراءة الثانية. ويعدل الكثير من الفقرات مع مراعاة مصلحة المحضون”.
وأنهى مجلس النواب، يوم الخميس الماضي، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم /188/ لسنة (1959).
فيما ذكر القاضي الأول في محكمة الأحوال الشخصية أحمد الساعدي، الاثنين الماضي، أن “نص المادة 57 من قانون الأحوال يجب أن يعدل بفقرات بينة وواضحة”.
وأوضح، أن “تعديل المادة 57 من قانون الأحوال يتضمن فقرة تعدد الأولياء وهذا لا يجوز قانوناً لأن الأب هو الولي فقط وفق ما وضعه المشرع العراقي”. منوهاً إلى أن “قانون رعاية القاصرين أشار في المادة 27 أن ولي الصغير هو الأب ثم المحكمة”.
وتابع الساعدي، أن “التعديل لم يتضمن حق المشاهدة للأب تفصيلاً”، لافتاً إلى أن “نص قانون الأحوال الشخصية يشترط تمديد الحضانة للأم في حال وجود فائدة من ذلك”.
وأكد، أن “مقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال لم يتضمن نزع الحضانة عن الأم”. مبيّناً أن “المحكمة هي من تقرر مصلحة الطفل في الحضانة وقد تبقيها عند الأم او تنقلها للأب وفق شروط”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: العراق أولاً
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: العراق أولاً