المرور تحدد المواد العقابية لمخالفي شروط منح إجازة السوق
حددت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، المواد العقابية لمخالفي شروط منح إجازة السوق.
وأوضح مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد حيدر كريم، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه ” العراق أولاً“، أن “المادة (21) اشترطت منح إجازة السوق كما يأتي:
أولاً: شرط العمر وفقاً لما يأتي:
أ – بلوغ السن الـ ( 18 ) عاماً للاجازة فئات ( أ ) و ( د ) للمعوقين و ( هـ ) لفئة الصم والبكم ( خاصة ).
ب – بلوغ الـ ( 20 ) عاماً للاجازة فئتي ( ب ) و (و ).
ج – بلوغ الـ ( 25 ) عاماً للاجازة فئة ( ج ).
د – بلوغ الـ ( 16 ) عاماً للاجازة فئة ( ز ).
ثانياً: لائق صحياً ونفسياً بتقرير من لجنة طبية مختصة تثبت لياقته الطبية للقيادة، مع جواز ذلك في حالة ارتداء نظارة طبية أو وضع عدسة لاصقة تصحح النظر بما يجعله مطابقاً لمتطلبات اللياقة الطبية.
ثالثاً: أن يجتاز الاختبار الفني في قيادة المركبة وقواعد السير والمرور.
رابعاً: أن يجتاز اختبار عملي بقيادة المركبة على وفق نوع الاجازة.
خامساً: أن يكون غير ممنوع من قيادة المركبات بموجب حكم قضائي”.
كما أضاف كريم، أن “المادة (20) من قانون المرور تضمنت: أولاً: لا يجوز لأي شخص أن يقود أي مركبة ما لم يكن ممنوحاً إجازة سوق وفق أحكام القانون”.
وأشار إلى أن “المادة (32) تضمنت: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (شهر واحد) ولا تزيد على (ثلاثة أشهر) أو بغرامة مقدارها ( 200) ألف دينار كل من قاد مركبة بدون إجازة سوق أو إجازة سوق مسحوبة. أو ملغاة وحجز المركبة مدة لا تزيد على ( 10 ) أيام”.
ولفت إلى أن “المادة (33) تضمنت: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (شهر واحد). ولا تزيد عن (3) أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن (100) ألف ولا تزيد عن (150) ألف دينار. أو بكلتا العقوبتين مالك المركبة أو حائزها إذا سمح لشخص غير مجاز بالسوق بقيادة تلك المركبة”.