الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تصدر قرارات برئاسة الكاظمي

أصدرت اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات، اليوم الخميس، عدة قرارات، وذلك خلال اجتماعها برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

 

 

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، إنه “ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعاً للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، جرت خلاله مناقشة مستجدات الأحداث في البلاد، وتداول عدداً من القضايا والملفات الهامة التي تخص عمل المحافظات”.

 

وأفاد البيان، “وشدد الكاظمي على ضرورة العمل النوعي وتجاوز العقبات التي تحول دون تقديم الخدمات للمواطنين”.

 

وبين، أن “الكاظمي وجه الأجهزة الحكومية في المحافظات كافة، بمتابعة الشكاوى اليومية للمواطنين، وبذل الجهود الاستثنائية لتقديم أفضل الخدمات التي يستحقها المواطن”.

 

وتابع، “وبعد أن ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، تم إصدار عدد من القرارات:

 

 

 

أولاً/ تكليف سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية والمحافظات، لغرض الوصول الى الحلول الناجعة لفتح حسابات الموارد المحلية للمحافظات.

 

 

 

ثانياً/ استناداً إلى المادة ( ٤٤/ ثانيا/ ٧) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ( ٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل والمادة ( ٢٩) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ المعدل، تقوم وزارة المالية بصرف مستحقات المحافظات الحدودية من واردات المنافذ التابعة لها وفق الواردات المتاحة.

 

 

 

ثالثاً/ قيام وزارة المالية بتمويل صندوق البترو دولار والزائر دولار وتحويلها إلى المحافظات المعنية.

 

 

 

رابعاً/ تشكيل لجنة برئاسة سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات ذات العلاقة، لتقديم رؤية واضحة بشأن استكمال نقل الدوائر والوظائف.

 

 

 

خامساً/ تكليف سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإستثمار، لوضع آلية توفير العقارات الصالحة التابعة للبلديات لإقامة المشاريع الاستثمارية عليها.

 

 

 

 

 

سادساً/ تلتزم الوزارات المشمولة بالمادة (٤٥) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم(٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل، بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢) لسنة ٢٠١٩، من خلال قيام المحافظات بتقديم كشوفات بالسيارات والمباني المراد إعادة تخصيصها.

 

 

 

سابعاً/ قيام المحافظات بتخصيص نسبة من الموازنة التشغيلية المخصصة للقسم (١) العائد لديوان المحافظة إلى دائرة الشؤون الإدارية والمالية في المحافظة لتمكينها من أداء واجباتها ومهامها.

 

 

 

ثامناً/ تخويل المحافظ صلاحية ترشيح ( ٣ اشخاص) يختارهم على وفق الضوابط والشروط المطلوبة لشغل مناصب مديري الدوائر المشمولة بالمادة (٤٥) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم(٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل، ويرسلها إلى الوزير المختص والذي بدوره يختار أحدهم لشغل المنصب المذكور آنفا، وخلال المدة المحددة بالقانون وهي (١٥)  خمسة عشر يوما من تاريخ وصول أسماء المرشحين إلى مكتبه وفي حالة عدم الإجابة من قبل الوزير المختص، فللمحافظ بعد المدة المقررة اختيار أحد المرشحين للمنصب المذكور.

 

 

 

تاسعاً/قيام وزارة المالية بإعادة تخصيص الأموال المجمدة والمختصة بجباية مجلس محافظة النجف الأشرف ( المنتهي عمله) إلى المحافظة”.

 

ر.س

زر الذهاب إلى الأعلى